صدر بالرائد الرسمي عدد 58 المؤرخ في 20 جويلية 2007 قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 17 جويلية 2010 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط المتعلق بإحالة مركز لتصفية الدم المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 28 فيفري2007 فيما يلي نصه:
فصل وحيد ـ تتم المصادقة على تنقيح أحكام الفصلين 3 و4 من كراس الشروط المتعلق بإحالة مركز لتصفية الدم المصادق عليه بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
تونس في 17 جويلية 2010.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
كراس الشروط المتعلق بإحالة مركز لتصفية الدم
الفصل 3 (جديد) : يمكن، بالنسبة إلى الخواص، إحالة مركز لتصفية الدم إلى شخص مادي أو إلى شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009، المنقح للأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998، المشار إليه أعلاه.
وفي صورة الإحالة إلى شخص مادي، يجب أن لا تكون للمحال إليه مباشرة أو عن طريق الغير، أية مصلحة في مركز آخر لتصفية الدم.
الفصل 4 (جديد) : يجب على الشخص المحال إليه مركز لتصفية الدم أن يسحب نسختين من هذا الكراس من الإدارة الجهوية للصحة العمومية المختصة ترابيا أو من المواقع الإلكترونية الرسمية.
وترجع نسخة من كراس الشروط إلى الإدارة الجهوية للصحة العمومية المختصة ترابيا معرفة بالإمضاء وذلك بعد الاستظهار بالوثائق التالية :
ـ نسخة من مشروع عقد الإحالة،
ـ نسخة مسجلة من النظام الأساسي للشركة، إذا كان المحال إليه شخصا معنويا،
ـ نسخة من الشهادة الوطنية لدكتور في الطب ونسخة من شهادة الاختصاص في طب الكلى أو شهادة الاقتدار في تصفية الدم بالنسبة للشخص المادي أو بالنسبة للطبيب المدير الفني للمركز إذا كان المحال إليه شخصا معنويا.
ويجب على المعني بالأمر توقيع إمضائه على سجل معد للغرض.
|