صدر بالرائد الرسمي عدد 56 بتاريخ 13 جويلية 2010 الأمر عدد 1700 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بإحداث محمية طبيعية بالقنة من ولاية صفاقس فيما يلي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس محمية طبيعية يطلق عليها إسم "المحمية الطبيعية بالقنة" تبلغ مساحتها 4711,48 هكتارا المضمنة بدفتر أملاك الدولة تحت عدد 638 صفاقس، كما هي محددة بخط أحمر على مثال خرائط أركان الحرب لجهتي عقارب ومحرس بمقياس 50.000/1 الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ تخضع المحمية الطبيعية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى مثال تهيئة وتصرف تشاركي ومندمج تعده المصالح الغابية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبعد مصادقة لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالبيئة والسياحة والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والسلط الجهوية يتم تعيينهم بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويتضمن هذا المثال كافة التدابير الكفيلة بضمان المحافظة على الهيئة الطبيعية للمحمية المذكورة وحماية الأحياء الحيوانية والنباتية البرية الموجودة بها مع مراعاة خصوصياتها العلمية والثقافية والتربوية والترفيهية والجمالية.
ويشمل مثال التهيئة المذكور خاصة ما يلي :
ـ تحديد المسالك والطرقات وفتحها داخل المحمية،
ـ ضبط التدابير التي يتعين اتخاذها للعناية بالغطاء النباتي الطبيعي وتجدده،
ـ تحديد مواقع نقاط المياه وتهيئتها،
ـ إحداث فضاءات لإرشاد الزائرين والترفيه والاستراحة،
ـ إحداث متحف إيكولوجي خاص بالمحمية،
ـ ضبط رقعة المنشآت الثابتة اللازمة لإدارة شؤون المحمية الطبيعية وإرشاد الزائرين وكذلك مواقع نقاط بيع المواد الغذائية والمشارب والمطاعم والمخيمات والمآوى،
ـ تهيئة مواقع خاصة لجمع الفضلات،
ـ مختلف التدابير الأخرى اللازمة لاستقبال وتأطير وسلامة الزائرين،
ـ القيام بتحديد المتطلبات والخصوصيات البيئية للمحافظة على النباتات والحيوانات،
ـ المحافظة على التنوع البيولوجي بالمحمية وتنميته،
ـ القيام بجرد للحيوانات الموجودة بالمحمية،
ـ القيام بدراسة أولية قبل إدخال أي نوع جديد من الحيوانات للمحافظة على توازن الحيوانات الموجودة بالمحمية والمتابعة العلمية لتطورها الكمي والكيفي.
الفصل 3 ـ يتم التصرف في المحمية الطبيعية من قبل المصالح الغابية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفق أحكام مجلة الغابات إلا أنه يمكن أن يعهد ببعض عمليات التصرف إلى الذوات المادية أو المعنوية الخاصة وفق اتفاقية تبرم بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والذوات المعنية تحدد مسؤولية الطرفين.
الفصل 4 ـ يدير شؤون المحمية الطبيعية محافظ له رتبة مهندس أوّل اختصاص غابات يتم تعيينه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 5 ـ يوظف معلوم يومي للدخول إلى المحمية الطبيعية يقدر بدينار واحد بالنسبة إلى الزائرين التونسيين والمقيمين الأجانب و500 مليم بالنسبة إلى الأطفال دون سن السادسة وكذلك إلى التلاميذ والطلبة وخمسة دنانير بالنسبة إلى الزائرين والباحثين الأجانب.
ويعفى من معلوم الدخول المشار إليه أعلاه رجال الصحافة في إطار الإشهار للسياحة التونسية وذلك بناء على طلب من الوزير المعني.
كما يعفى من معلوم الدخول الباحثون والطلبة الباحثين عند قيامهم بدراسات أو مهام علمية وذلك بناء على اتفاقية مبرمة في الغرض مع الإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويكون الدخول مجانا أيام الأعياد الوطنية بالنسبة إلى التونسيين والمقيمين الأجانب المولودين بتونس.
ويتم دفع المعلوم المذكور لفائدة خزينة الدولة.
الفصل 6 ـ يحجر تعاطي الصيد والقيام بالأنشطة الفلاحية والصناعية داخل المحمية الطبيعية والقبض على الحيوانات البرية وإتلاف الأشجار والنباتات المتواجدة بالمحمية إلا أنه يمكن تعاطي الصيد الاحترافي بواسطة آلات التصوير السينمائية وتسجيل أصوات الحيوانات البرية مقابل دفع معلوم قدره ألف دينار إضافة إلى نسخة من الشريط المصور وعشرة دنانير عن كل آلة تصوير فتوغرافية حرفية وذلك عن كل مهمة.
الفصل 7 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير السياحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
|