صدر بالرائد الرسمي عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 2010 الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري فيما يلي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري المحدث بالفصل 11 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010.
الفصل 2 ـ يمكن أن تنتفع وحدات الصيد البحري التي تستجيب للمعايير المحددة في هذا الأمر بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية.
الفصل 3 ـ تسند المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية بالاعتماد على معدّل أيام الإبحار خلال الثلاث سنوات السابقة للموسم المعني بالراحة البيولوجية ومنطقة الصيد المعنية شريطة التزام المجهز بالتوقف عن النشاط خلال الفترة المحددة للراحة البيولوجية.
وتسند المساعدات وفقا للجدول التالي :
منطقة
الصيد المساعدة
كاملة بحسب أيام الإبحار المساعدة بحسب
أيام الإبحار لا تسند المساعدة عند القيام بـ
منطقة الشمال من 120
فما أكثر من 70
إلى 119 أقل من 70 يوم إبحار
منطقة الوسط من 150
فما أكثر من 90
إلى 149 أقل من 90 يوم إبحار
منطقة الجنوب من 180
فما أكثر من 100
إلى 179 أقل من 100 يوم إبحار
وتوزع المساعدات لكل وحدة صيد على النحو التالي :
أ ـ الطاقم :
تضبط المساعدة حسب خطط أفراد الطاقم المنصوص عليها بدفتر الطاقم أو الدفاتر البحرية وذلك باعتماد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال والضوارب التالية :
الخطة الضارب
الربان 2
مساعد الربان أو ربان متربص 1.5
ماكينجي 1.5
مساعد ماكينجي أو ماكينجي متربص 1.25
اختصاصات أخرى على متن وحدة الصيد 1.25
صياد بحري 1
ولا يمكن أن تتجاوز المساعدة القصوى المخصصة للطاقم الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال ضارب 17 عن كل يوم راحة بيولوجية.
ب ـ المجهز :
ينتفع المجهز بـ 40% من مجموع المساعدات المسندة لوحدة الصيد.
الفصل 4 ـ يكلف المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري بالتصرف في صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتكتسي الاعتمادات السنوية الخاصة بالراحة البيولوجية صبغة تقديرية. وتتم برمجتها سنويا ضمن ميزانية المجمع المهني المذكور. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمساعدات التي يتم إسنادها سنويا 90% من المبلغ المتأتي من المعاليم المحدثة لتمويل الراحة البيولوجية.
الفصل 5 ـ للانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري يتعين على المجهز أن يودع وقبل انطلاق فترة الراحة البيولوجية بخمسة عشر يوما، ملفا في الغرض لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر يتضمن :
ـ مطلبا للحصول على المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية طبقا لنموذج تعده المصالح المختصة،
ـ نسخة من قائمة طاقم وحدة الصيد وأيام العمل لكل فرد منهم،
ـ نسخة من رخصة الصيد،
ـ نسخة من الإجازة الخاصة بوحدة الصيد،
ـ نسخة من دفتر الطاقم.
ويتعين على المعني بالأمر إيداع أصل الوثائق المبينة أعلاه في أجل أقصاه يوم انطلاق فترة الراحة البيولوجية.
الفصل 6 ـ تسند المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية بمقرر من الوالي المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه. ويتضمن المقرر اسم مجهز وحدة الصيد المعنية وقائمة أفراد الطاقم وأيام العمل لكل فرد منهم وحصته والمبلغ الراجع إليه.
الفصل 7 ـ يتم صرف المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية عن طريق المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري في قسطين اثنين يسند الأول خلال فترة الراحة ويسند الثاني بعد انتهائها.
الفصل 8 ـ يقدم المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري للمصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كشفا سنويا حول العائدات والدفوعات بعنوان المساعدات المسندة في إطار الراحة البيولوجية.
الفصل 9 ـ يتولى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري متابعة توزيع المساعدات من قبل المجهزين المنتفعين بها على أفراد طواقم وحدات الصيد المعنية بالراحة البيولوجية. كما يتولى التحكيم في النزاعات التي قد تحصل بين الجانبين في هذا الشأن.
الفصل 10 ـ لا يمكن إسناد أية مساعدة بعنوان الراحة البيولوجية لوحدة الصيد التي حرر ضد ربانها محضر مخالفة لإحدى مقتضيات القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري.
كما لا يمكن إسناد أية مساعدة بعنوان الراحة البيولوجية لوحدة الصيد التي لم يتول مجهزها تمكين أفراد طاقمها من منابهم من المساعدة. ولهذا الغرض، يتعين على المجهز تقديم ما يفيد الوفاء بما عليه إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
الفصل 11 ـ يترتب عن عدم احترام الأحكام المتعلقة بالراحة البيولوجية المنصوص عليها بالفصل 7 مكرر من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، استرجاع كل المنح المسندة في الغرض.
ويتم الاسترجاع بمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه التي يتحتم عليها سماع المستفيد المعني مسبقا بعد استدعائه كما يجب.
الفصل 12 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1980 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله والأمر عدد 1981 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بضبط شروط وطرق التدخلات الخاصة بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبالهيكل المكلف بالتصرف في هذا النظام.
كما تلغى عبارات "بعنوان تمويل الراحة البيولوجية و" المضمنة بالفصل الأول (العدد 2) وعبارات "وحدات الصيد البحري فيما يتعلق بالراحة البيولوجية و" المضمنة بالفصل 5 (فقرة أخيرة) من الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله المنقح والمتمم بالأمر عدد 2788 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009.
الفصل 13 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
|